217

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

قال أبو سعيد: معي أنه مما يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا: ما حكي في الفصل الأول إلى بلوغ قوله عشرين ومائة، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فمعي أن من قولهم إنه لا شيء في زيادتها إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتان لبون، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ خمسين ومائة، فإذا بلغت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقائق، ثم على هذا معنى قولهم: كلما ازداد عشرين أنزلت هذا التنزيل، في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة. [بيان، 18/178]

في ذكر وفاة المرء بعد وجوب الزكاة عليه

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في موت بعد وجوب الزكاة عليه، فقالت طائفة: يخرج من ماله، كديون الآدميين، هذا قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة والزهري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور. قال أبو بكر: وبه نقول.

القول الثاني: وهو أن ذلك يخرج من ماله كسائر الوصايا، إذا كان أوصى بها، فليس على ورثته إخراج ذلك من ماله، هذا قول ابن سيرين وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وداود بن أبي هند وحميد الطويل وسفيان الثوري، وقال الليث بن سعد والأوزاعي: يؤخذ من ماله، ويبدأ على أهل الوصايا، وأن ذلك بمنزلة الدين، وقال مرة لا يجاوز الثلث، وقال أصحاب الرأي: إن كان أوصى بها وأمر أن تنفذ، جعلنا ذلك من الثلث، وإن كان أوصى بوصايا مختلفة تحاصوا، ولم يبدأوا بالزكاة على غيرها، وإن لم يأمر بها الميت فليس يلزمهم أن يفعلوه.

Bogga 42