214

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه إذا كانت الزكاة إنما هي شنقة عن الإبل والبقر، والشنقة ما لم تكن الفريضة من الإبل والبقر، فما دامت الزكاة فيها من الغنم، فإنما هي شنقة عنها، وكلما حال عليها حول كان فيها الشنق بحاله، وهي غير منتقصة، ولا أعلم في هذا الفصل يخرج في معاني قول أصحابنا فيه اختلافا، /174/ويعجبني أن لا يبعد ذلك إذا كانت الشنق عنها، إذا أخذ منها نقص عددها، عما تجب فيه الزكاة؛ لأن رب المال لو لم يؤد الزكاة عنها لم تجب عندي في ماله في غير الماشية عليه سبيل، ولا يعترض مال، وإنما الزكاة في نفس ما وجب فيه، فإذا تعلق بهذا المتعلق متعلق لم يبعد أن يثبت فيه معنى ما قال عن الشافعي بمصر، إذا كان ذلك يدخل عليه بنقص العدد، وأما ما كان من الزكاة إنما هو فريضة من المال، وإذا أخذت نقصت لا محال إنه يخرج عندي من معنى قول أصحابنا في ذلك اختلاف؛ لأن ذلك شيء معروف، ففي بعض قولهم: إن الزكاة مضمونة على ربها، وكلما حال عليها الحول فهي عليه، والزكاة بحالها، لأنه لو شاء صرف ماله كله، وأعطى من غيره، إذا كانت فريضة تامة، وقال من قال: إذا حال عليها الحول فوجب فيها الصدقة التي تنقصها فقد صارت الصدقة شريكا له في عدد الماشية من مال، ولا زكاة عليه، إلا في أول حول، وإذا ثبت ذلك المعنى لم يبعد ما قال؛ لأن الزكاة لا زكاة فيها، فيلحقه من طريق المخالطة؛ لأن خليطه لا زكاة عليه، ولا من طريق العدد بالاجتماع، والله أعلم بالصواب.

ومنه: وقال الشافعي وأصحاب الرأي: في رجل له أربعون شاة، لم يصدقها أعواما شتى، ولم تزد فيها شاة واحدة.

قال أبو سعيد: الشاة معي من الأربعين شاة فريضة، وليس عليه عندي إلا شاة واحدة على قياد قول من يقول: بأن الزكاة شريك في المال، وأما على قول من يقول بأن الزكاة في المال في ذمة المالك، فتجب في قياد قوله: إن عليه في كل عام حال عليها شاة.

Bogga 39