211

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

/167/فيما إذا يوجد السن الذي يجب في المال من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في المال الذي لا يوجد فيه السن الذي يجب، ووجد دون ذلك أو فوقه، وكان إبراهيم النخعي والشافعي وأبو ثور يقولون: إذا أخذ سنا فوق سن رد عليهم عشرين درهما أو شاتان، وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرين درهما أو شاتان، واختلف فيه عن إسحاق فقال مرة كقول هؤلاء، وقال مرة عشرة دراهم أو شاتان، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري وأبو عبيد. وفيه قول ثالث: وهو أن يأخذ قيمة السن الذي كتب عليه، هكذا قال مكحول والأوزاعي. وفه قول رابع: وهو أن على رب المال أن يبتاع المصدق الذي تجب له، هذا قول مالك بن أنس. وفيه قول خامس: وهو أن يأخذ السن الذي يوجد عنده، ويعطي فضل ما بين قيمتها وقيمة السن الذي يأخذ، وإن كانت الذي عنده أفضل رد عليه المصدق ما بين القيمتين، هذا قول حماد بن أبي سليمان.

قال أبو سعيد: القول المضاف إلى حماد بن أبي سليمان موافق لعامة /168/قول أصحابنا.

ومنه: وقال أصحاب الرأي: يأخذ قيمة التي وجب عليه، وإن شئت أخذت دونها، وأخذت الفضل دراهم.

قال أبو سعيد: وهذا موافق لقول حماد. ومنه قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ذلك. قال أبو بكر: وممن قال بأن عليه في ست وعشرين من الإبل، إذا لم يوجد عنده بنت مخاض ابن لبون، ذكر مالك والشافعي والثوري وغيرهم، واختلفوا في الرجل تجب عليه السن، فلا يوجد عنده ولا التي يليها، ووجد السن الذي يلي ما وجب عليه، فكان سفيان الثوري يقول: لا يحسب بذلك، ولكن يؤخذ بالقيمة، وكان الشافعي يقول: إن ارتفع سنين أعطاه رب المال أربع شياه أو أربعين درهما، ثم ارتفع سنا ثالثا زاده شاتين فأعطاه ست شياه أو ستين درهما، وبذلك قال إسحاق بن راهويه. قال أبو بكر: لا يجاوز ما في الحديث.

Bogga 36