فيما يعد من المواشي الصغار ويؤخذ منه الصدقة من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في صدقة الفصلان والحملان، فكان الشافعي يقول: تؤخذ الصدقات من كل صفة، من هذا واحد منه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق ويعقوب، وقال مالك: على صاحب الأربعين من السخال أن يأتي بجدعة أو ثنية من الغنم، ولا يؤخذ من الصغار شيء، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور، وكذلك صدقة البقر والإبل. وفيه قول ثالث: وهو أن شيء فيها، هكذا قال النعمان ومحمد، وحكي ذلك عن الثوري، وفي هذه المسألة قول رابع: وهو أن يأخذ المصدق مسنة، يم يرد على رب المال فضل ما بين المسنة والصغيرة التي في ماشيته، حكي هذا القول عن سفيان الثوري، وكان سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان ومحمد ويعقوب يقولون في أربعين حملا فيها مسنة، يؤخذ من المسنة.
Bogga 33