/145/في الجمع بين المفترق، والفرق بين المجتمع في الماشية من كتاب الأشراف قال أبو بكر:ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بعد ذكره صدقات الإبل والغنم: (لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)، وثبت ذلك عن عمر، وروي مثله عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، واختلفوا في معنى قوله هذا، فكان مالك بن أنس يقول: إنما تعبد بذلك أصحاب المواشي يطلق الغنم لكل واحد منهم أربعون، وقد وجبت عليهم الصدقة، فإذا أطلبهم المصدق جمعوها، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك، وبه قال الأوزاعي، وبمعناه قال الثوري، وفيه قول ثان وهو أن على الذي يجبي الصدقة، وأرباب الأموال لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون، ولا يجمع بين المتفرق رجل له مائة وآخر مائة شاة، فإذا تركا على افتراقهما كانت فيها شاتان، وإذا جمعتا كانت فيها ثلاث شياه، ورجلان لهما أربعون شاة، فإذا افترقت فلا شيء فيها.
مسألة: والخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة، هذا قول الشافعي، وقال أبو ثور وأبو عبيد: في قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع على رب المال وعلى الساعي، وقال /146/النعمان لا يفرق بين مجتمع، يكون للرجل عشرون ومائة شاة ففيها شاة، وإذا افترقت أربعين أربعين ففيها شاة، وقوله: لا يجمع بين متفرق، والرجلان بينهما أربعون شاة، فإذا جمعتا كان فيهما شاة، فإن فرقها لم تكن فيها شاة، وكان أحمد بن حنبل يقول في رجلين لكل واحد منهما أربعون شاة أن يعد ما بينهما فعليه شاتان، كان أحد الراعيين في البصرة، وإن كان له ببغداد عشرون شاة، وبالكوفة عشرون فلا شيء عليه؛ لأنه لا يجمع بين متفرق. قال أبو بكر: لا نحفظ هذا عن غيره.
Bogga 28