في ذكر الماشية تشري للتجارة سوى أن تكون سائمة من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في الماشية للتجارة، ينوي صاحبها أن تكون سائمة، فكان سفيان الثوري يقول: لا يزكيها حتى يحول عليها الحول من يوم نوى، وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي. قال سفيان: وإن كانت عنده غنم سائمة، فبدا له أن يجعلها للتجارة، فلا تكون للتجارة حتى يصدقها من زكاتها زكاة السائمة. وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى الإبل للتجارة، ثم بدا له فجعلها سائمة، فحال عليها الحول منذ يوم اشتراها، وإنما له منذ يوم جعلها سائمة ستة أشهر، فعليه الزكاة إذا مضت لها ستة أشهر، فعليه زكاة إذا مضت لها سنة منذ يوم جعلها سائمة، فعليه زكاة السائمة. وقال الشافعي: إذا اشترى السائمة للتجارة زكى زكاة السائمة، وبه قال أبو ثور، وقال الشافعي: إذا ملك السائمة بميراث أو هبة زكاها لحولها زكاة السائمة.
Bogga 20