189

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

قال أبو سعيد: إنه يخرج في قول أصحابنا إن المكاتبة بيع من البيوع، وإن اشترى المكاتب نفسه من سيده عتقه، فإن كانت المكاتبة إلى أجل فمحلها آجلها، أو ما كان منها إلى أجل، وما كان منها إلى غير أجل فهو حال، والحال من الحقوق، وكلها عندي معنا واحد، فإذا كان على قدرة من أخذه بعد محله كان فيه الزكاة، بمعنى المال الموجود، وما لم يكن على قدرة من أخذه فمعناه معنى المال الميؤوس منه، وقد مضى القول فيهما جميعا. [بيان، 18/64]

في ذكر شراء الأرض والنخل للتجارة

فتزرع الأرض وتثمر النخل

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في المرء يشتري الأرض والنخل للتجارة، فيزرع الأرض ويثمر النخل، فكان سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقولون: يقومه قيمته إذا حال عليه فزكاه، وقال أبو ثور: إذا اشتراه لغير تجارة فأدرك زكاة، فإن كان قبل ذلك ضمن، وقال أصحاب الرأي إذا كان أرض فزرعها عليه العشر، وعليه زكاة التجارة، وقال أبو ثور: عليه زكاة ما زرع، ويقوم الأرض عند رأس الحول ويزكيها، وقال الشافعي: إذا كانت غراسا غير نخل، وزرع غير حنطة زكاها زكاة التجارة.

Bogga 14