185

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

/46/ قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قولهم في مثل هذا معاني الاختلاف أنه يزكي العروض من التجارة بما يثبت فها من النقد، وقال من قال: بقيمتها يوم تجب فيها قيمة وسطة، وقال من قال: بقيمة يقدر بها على بيعه النقد، لأنه إنما عليه في الأصل زكاة النقد. وقال من قال: له الخيار، إن شاء زكى من نفس العروض مما يتجر، أو إن شاء بالقيمة، وهو مخير في ذلك، والله أعلم. [بيان، 18/46]

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الزكاة في الدين المأخوذ عن ذلك، فقالت طائفة: يؤدي زكاة ما كان منه على ما يرجى أخذه لكل سنة، هذا قول عثمان بن عفان وابن عمر وجابر بن عبد الله وطاووس وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد والحسن البصري والزهري وميمون بن مهران وقتادة وحماد بن أبي سليمان وحماد والشافعي وإسحاق وأبي عبيدة، وقالت طائفة: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وعطاء الخراساني وأبو زياد ومالك بن أنس، وقالت طائفة: يزكيه إذا قبضه، لما مضى من السنين. هذا قول سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأصحاب الرأي، غير أنهم قالوا يزكي في السنة الثانية بعد أن يطرح مقدار زكاة ما وجب في السنة الأولى، وعن روينا إخبارا عن الأوائل أنهم قالوا: لا زكاة في الدين حتى يقبضه صاحبه، ويحول عليه الحول من يوم قبضه، هذا عن ابن عمر وعائشة أم المؤمنين وعطاء وعكرمة.

Bogga 9