180

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في أكثر ما جاء عنهم، إنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، وهو أصل تجب فيه الزكاة، ولعله يوجد نحو هذا القول الأول من صاحب الكتاب، ولا أعلم عليه منهم عملا.

مسألة: من كتاب الأشراف قال أبو بكر: كان عبد الملك بن الماجشون يقول في الدراهم والدنانير: تجوز جواز الورثة، وإن لم /28/يكن وزنا ففيه الزكاة. قال: وهذا قول مالك، وكان الشافعي وإسحاق يقولان: لا زكاة في ذلك، وإن نقصت حبة. قال أبو بكر: وبه أقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق أنه لا زكاة في الورق إلا في تمام الوزن، ولو جازت في معنى شيء من النقود قامت مقام مائتي درهم.

/29/في ذكر زكاة الحلي

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الزكاة في الحلي الذهب والفضة، فروينا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر أنهما قالا فيه الزكاة، كذلك قال عبد الله بن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير، وعبد الله بن أسيد وميمون بن مهران وابن سيرين ومجاهد وجابر بن زيد والزهري وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وأسقطت طائفة الزكاة عن الحلي، وممن قال ليس في الحلي زكاة عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وعامر الشعبي ومحمد بن علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وعمر ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور، وقد كان الشافعي يقول: هذا هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، وقال هذا مما استخبر الله فيه، وقال أنس بن مالك: يزكي عاما واحدا. وقال الحسن البصري: زكاته عاريته، وبه قال عبد الله بن عتيبة وقتادة، وقال أحمد بن حنبل مرة هكذا، وقال مرة لا زكاة فيه. قال أبو بكر: الزكاة واجبة فيه، لظاهر الكتاب والسنة، وقد ذكرت هذا في أول الفصل.

Bogga 4