قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه لا غسل على من غسل ميتا، وما معنى يدل على ذلك عندي، ويخرج من قولهم: إلا أن يكون الميت من أهل الولاية ولم يمس منه نجاسة ولا فرجا فلا وضوء عليه، ووضوءه جائز، وإذا ثبت معنى هذا في الولي ففي أهل القبلة مثله عندهم، لأنهم في حكم الطهارة سواء في المحيا والممات، وإذا ثبت الوضوء على من غسل الميت من أهل الإقرار من لا ولاية له، فمثله عندي في الولي، ولا فرق عندي منهما في معنى الطهارة. [بيان، 16/203] قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة، وعن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي أنهما قالا: يحفر للميت السنه، وقال مالك بن أنس: أحب إلي أن لا تكون عميقة ولا قريبة من أعلا الأرض. روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أوصى أن يعمقوا قبره، وقال الشافعي: أحب لي أن يعمق قدر بسطة، فلا يعرف على أحد إن أراد نبشه، ولا يظهر له ريح.
Bogga 209