147

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في حمل السرير أن /110/يبدأ بميمنة السرير من أولها، ثم آخرها بميسرة السرير من أولها ثم آخرها، والميامن كلها مقدمة في معنى ما يؤمر به، وإن حملت السرير على غير الميامن والمساير على نحو العمود جماعة أو اثنين فلا يمنع ذلك عندي، والحسن ذلك، والرفق أولا ما استعمل، وليس التقديم والتأخير في الميامن والمياسر في هذا عندي يوجب كراهية بمعنى يستدل به على ذلك عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعمران بن الحصين وأبي هريرة. وقال الشافعي: ويسرع بالجنازة إسراع سجية مشي الناس، وقال أصحاب الرأي: العجلة أحب إلينا من الإبطاء لها، وقد روينا عن ابن عباس أنه حضر جنازة ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تزلزلوا وارفقوا فإنها منكم. قال أبو بكر: بالحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا معنا استحباب الإسراع في المشي بالجنازة، وذلك عندي بمعنى ما يخاف من العوائق عن ذلك، وإنما يخاف على الميت من الضرر، وإلا فمعنى الرفق كله أثبت معاني أحكام الإسلام، وإذا حمل الناس على غير معنى الرفق لم يؤمن معنى الضرر.

Bogga 184