138

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

في غسل الصبي من كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير، وممن قال ذلك الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وحفظه ابن سيرين ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي، واختلفوا في سن الصبي الذي تغسله المرأة، فقال الحسن البصري: إذا كان فطيما أو فوقه شيء، وقال مالك وأحمد بن حنبل: ابن سبع سنين، وقال الأوزاعي: ابن أربع سنين وخمس، وقال إسحق: ابن ثلاث إلى خمس، وقال: إذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرجل. وقال أصحاب الرأي: تغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلم، ويغسل الرجل الصغيرة التي لم تتكلم.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا أنه يجوز أن تغسل المرأة الصبي الذكر الذي لم يكن بحد من يستحيي ويستتر، ولا يغسل الرجل الصبية لأن فيها العورة بما يوجب فساد النكاح ونقض الوضوء، كانت صغيرة أو كبيرة، ولعله رخص من رخص في غسل الرجل الصبية، ولا أجد ذلك يعجبني، إلا أن لا يجد النساء [بيان، 16/45]

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في غسل من يخاف أن يتهرأ لحمه إن غسل، فقال سفيان الثوري: إن لم يقدر على غسله صب عليه الماء، وقال مالك: مثله إذا تفاحش، وقال أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ييمم إذا خيف عليه أن يتهرا لحمه، وبه نقول يفعل به بعد موته كما يفعل به في حياته.

Bogga 175