110

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

قال أبو سعيد: يخرج معي في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق للأمر من النساء أن يخرجن لصلاة العيدين من بكر أو ثيب، وإن ذلك في بعض القول لازم كلزوم ذلك للرجال، وفي بعض القول: إن ذلك استحباب وليس بلازم، ولعل ذلك كوضع زوال الجمعة والجماعة عندي، وإن كان المعنى في صلاة العيدين غير المعنى في صلاة الفرائض، فقد قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بين لهم صلاة العيدين /147/أمرهم أن يخرجوا إلى الجبان، ويخرج النساء والعبيد والصبيان، وأما كراهية خروج النساء بكرا كانت أو ثيبا فلا أعلم أحدا من أصحابنا كره ذلك لهن وأخرجن للصلاة لا لغيرها، وأما الحائض والنفساء فمعي أنه قيل إذا كان الدم مستمسكا عنهما استحب لهما الخروج لصلاة العيدين، ويكونان خلف الناس، حيث تشهدان الخير وتسمعان الدعاء والذكر، ولا يتقدمان أحدا من أهل الصلاة حيث يفسدان عليه صلاته.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في صلاة العيدين على المسافر باختلاف، فقال من قال: يجب عليهم والمسافر كالمقيم، وفي بلد أو غير بلد، وفي بادية من الأرض ، وقال من قال: ليس على المسافر صلاة العيدين كما لا جمعة عليه، وأما العبد والمرأة فمعي أنه يختلف في ذلك عليهم، حيث تلزم صلاة العيدين، فبعض يوجب ذلك على المرأة وعلى العبد إذا أذن له سيده، وقال من قال: ليس ذلك على المرأة بلازم، ويستحب ذلك لهما، وعلى العبد أوجب، ويستأذن سيده، فلا أعلم ترخيصا إلا فيه، إذا كان فارغا، أو أذن له سيده، والله أعلم.

Bogga 147