722Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]فَكَمَا أَنَّ مَوْتَ الْأَصْلِ وَجُنُونَهُ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا لِلْعَمَلِ بِقَوْلِ الْفَرْعِ، لِعَدَمِ دَلَالَتِهِمَا عَلَى تَكْذِيبِ الْأَصْلِ إِيَّاهُ، فَكَذَا قَوْلُ الْأَصْلِ: لَا أَدْرِي، لَمْ يَكُنْ مَانِعًا، لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَى التَّكْذِيبِ.ش - اسْتَدَلَّ عَلَى مَذْهَبِ الْأَكْثَرِ بِأَنَّ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ﵇ «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» .1 / 738NuqulLa wadaagWeydiiso AI