703Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَلَا يُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ فِي الرِّوَايَةِ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ خَبَرِ النِّسَاءِ. وَلَا الْبَصَرُ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ يَرْوُونَ عَنْ عَائِشَةَ مَا يَسْمَعُونَهُ مِنْهَا، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَهَا.فَلَوْ كَانَ الْبَصَرُ شَرْطًا لَمَا جَازَ رِوَايَتُهُمْ مِنْهَا لِأَنَّهُمْ كَالْأَعْمَى فِي حَقِّهَا. وَلَا عَدَمُ الْقَرَابَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ رِوَايَةُ الْوَالِدِ عَنِ الْوَلَدِ وَبِالْعَكْسِ ; لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ.وَلَا عَدَمُ الْعَدَاوَةِ ; لِأَنَّ حُكْمَ الرِّوَايَةِ لَا يَخْتَصُّ بِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ، فَلَا يُؤَثِّرُ الْعَدَاوَةُ فِيهَا.وَلَا الْإِكْثَارُ مِنْ سَمَاعِ الْحَدِيثِ ; فَإِنَّ الصَّحَابَةَ قَبِلُوا رِوَايَةَ مَنْ لَمْ [يَرْوِ] إِلَّا خَبَرًا وَاحِدًا.وَلَا مَعْرِفَةُ نَسَبِ الرَّاوِي ; فَإِنَّ الصَّحَابَةَ يَقْبَلُونَ خَبَرَ مَنْ لَمْ يَعْرِفُوا نَسَبَهُ.وَلَا الْعِلْمُ بِفِقْهِ الرَّاوِي، أَوْ مَعْنَى الْحَدِيثِ ; لِأَنَّهُ ﵇ قَالَ: " نَضَّرَ «اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا» ". دَعَا1 / 719NuqulLa wadaagWeydiiso AI