680Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoص - وَمِنْهَا: الْعَدَالَةُ. وَهِيَ مُحَافَظَةٌ دِينِيَّةٌ تَحْمِلُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ، لَيْسَ مَعَهَا بِدْعَةٌ. وَتَتَحَقَّقُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَتَرْكِ الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ وَبَعْضِ الصَّغَائِرِ وَبَعْضِ الْمُبَاحِ.ص - وَقَدِ اضْطُرِبَ فِي الْكَبَائِرِ. فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ ﵁: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَقَتْلَ النَّفْسِ، وَقَذْفَ الْمُحْصَنَةِ، وَالزِّنَا، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، وَالسِّحْرَ، وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَالْإِلْحَادَ فِي الْحَرَمِ.وَزَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: أَكْلَ الرِّبَا. وَزَادَ عَلِيٌّ ﵁ السَّرِقَةَ، وَشُرْبَ الْخَمْرِ. وَقِيلَ: مَا تَوَعَّدَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ.وَأَمَّا بَعْضُ الصَّغَائِرِ فَمَا يَدُلُّ عَلَى الْخِسَّةِ، كَسَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَالتَّطْفِيفِ بِحَبَّةٍ. وَبَعْضُ الْمُبَاحِ كَاللَّعِبِ بِالْحَمَامِ، وَالِاجْتِمَاعِ مَعَ الْأَرَاذِلِ، وَالْحِرَفِ الدَّنِيَّةِ، مِمَّا لَا تَلِيقُ بِهِ وَلَا ضَرُورَةَ.وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ وَعَدَمُ الْقَرَابَةِ وَالْعَدَاوَةِ، فَمُخْتَصٌّ بِالشَّهَادَةِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 696NuqulLa wadaagWeydiiso AI