666Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أَجَابَ بِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ ; لِأَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ هُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ عَلَى الرَّسُولِ ﵇، عَدَمُ وُجُوبِهِ عَلَيْنَا.وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا تَوَقَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبُعْدِ انْفِرَادِهِ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ دُونَ الْبَاقِينَ. فَإِنَّ انْفِرَادَهُ بِذَلِكَ الْخَبَرِ دُونَ الْبَاقِينَ ظَاهِرٌ فِي غَلَطِهِ. فَيَجِبُ تَوَقُّفُهُ فِي مِثْلِهِ.ش - احْتَجَّ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَقْلًا بِأَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَصْلٌ كُلِّيٌّ، كَرَفْعِ الْمَضَارِّ وَجَلْبِ الْمَنَافِعِ، وَجَبَ عَقْلًا الْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِي تَفَاصِيلِ ذَلِكَ الْأَصْلِ الْمَعْلُومِ. كَمَا إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ عَدْلٌ عَنْ مَضَرَّةِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ وَعَنْ ضَعْفِ جِدَارٍ وَجَبَ عَقْلًا الِاحْتِرَازُ بِذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُضِرِّ وَعَنْ ذَلِكَ الْجِدَارِ.وَهَذَا الْمَعْنَى مُتَحَقِّقٌ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ ; لِأَنَّ الرَّسُولَ ﵇ بَعَثَهُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ. وَخَبَرُ الْوَاحِدِ يُفِيدُ الظَّنَّ فِي تَفَاصِيلِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ وَالْمَصَالِحِ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ عَقْلًا.أَجَابَ بِأَنَّ هَذِهِ الْحُجَّةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى قَاعِدَةِ التَّحْسِينِ الْعَقْلِيِّ، وَقَدْ أَبْطَلْنَاهَا.1 / 682NuqulLa wadaagWeydiiso AI