645Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]فَإِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى خَبَرِ الْوَاحِدِ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الْمُتَّبَعُ خَبَرَ الْوَاحِدِ، بَلْ يَكُونُ الْمُتَّبَعُ مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى خَبَرِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ الْإِجْمَاعُ.وَثَانِيًا: الِاتِّبَاعُ فِي الْآيَتَيْنِ مُئَوَّلٌ فِيمَا هُوَ الْمَطْلُوبُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ الدِّينِ، أَيْ: فِي الْمَطَالِبِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِالْعَمَلِ، كَإِثْبَاتِ الصَّانِعِ وَوَحْدَتِهِ. فَإِنَّ الْمَسَائِلَ الْعِلْمِيَّةَ لَا يَجُوزُ فِيهَا اتِّبَاعُ الظَّنِّ.وَالْمُخَصِّصُ الْإِجْمَاعُ الدَّالُّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ فِيمَا هُوَ مِنَ الْفُرُوعِ.[إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَة الرسول وَلَمْ يُنْكِرْهُ]ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَةِ الرَّسُولِ ﵇ وَلَمْ يُنْكِرِ الرَّسُولُ ﵇ لَمْ يَدُلَّ عَدَمُ إِنْكَارِ الرَّسُولِ ﵇ عَلَى صِدْقِ ذَلِكَ الْخَبَرِ قَطْعًا.لَنَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّسُولَ ﵇ مَا سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْهُ، أَوْ سَمِعَهُ وَلَمْ يَفْهَمْهُ، أَوْ فَهِمَهُ وَبَيَّنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَذِبٌ فَلَمْ يَحْتَجْ1 / 661NuqulLa wadaagWeydiiso AI