599Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]بَيَانُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ ﵇ كَانَ يَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ. فَوَجَبَ أَنْ تَحْكُمَ الْأُمَّةُ أَيْضًا بِالظَّاهِرِ ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ ذُكِرَ فِي مَعْرِضِ تَعْلِيمِ الْأَحْكَامِ. فَعُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُمَّةِ أَيْضًا.وَالظَّاهِرُ يَتَنَاوَلُ الْإِجْمَاعَ الْمَنْقُولَ بِطَرِيقِ الْآحَادِ ; لِأَنَّ اللَّامَ لِلِاسْتِغْرَاقِ.ش - الْمُنْكِرُونَ قَالُوا: الْإِجْمَاعُ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا بِطَرِيقِ الْآحَادِ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ. فَلَوْ أَثْبَتْنَاهُ بِالدَّلِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، لَزِمَ إِثْبَاتُ الْأَصْلِ بِالظَّاهِرِ ; لِأَنَّ الدَّلِيلَيْنِ لَيْسَا بِقَطْعِيَّيْنِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ قَاعِدَةٌ عِلْمِيَّةٌ يُتَوَصَّلُ بِهَا فِي الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ، وَالظَّاهِرُ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ.أَجَابَ بِأَنَّ الْمُتَمَسَّكَ الْأَوَّلَ - وَهُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي اسْتُدِلَّ بِهِ أَوَّلًا عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ - قَطْعِيٌّ ; لِأَنَّهُ قِيَاسٌ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فَلَا يَكُونُ إِثْبَاتُهُ بِهِ إِثْبَاتًا لِلْأَصْلِ بِالظَّاهِرِ. وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةً.1 / 615NuqulLa wadaagWeydiiso AI