. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
بِالْقِيَاسِ عَلَى لَحْمِهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى إِرَاقَةِ نَحْوِ الشَّيْرَجِ مِنَ الْمَائِعَاتِ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى السَّمْنِ.
وَإِنَّمَا قَالَ: " وَالظَّاهِرُ الْوُقُوعُ " لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْإِجْمَاعَاتُ صَدَرَتْ عَنِ النُّصُوصِ وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا.
[إِذَا أُجْمِعَ عَلَى قَوْلَيْنِ وَأُحْدِثَ ثَالِثٌ]
ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: إِذَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ، وَاسْتَقَرَّ رَأْيُ جَمِيعِهِمْ فِيهَا عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ أَمْ لَا؟