565Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoص - (مَسْأَلَةٌ): انْقِرَاضُ الْعَصْرِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ عَنِ الْمُحَقِّقِينَ. وَقَالَ أَحْمَدُ، وَابْنُ فَوْرَكَ: يُشْتَرَطُ.وَقِيلَ فِي السُّكُوتِيِّ. وَقَالَ الْإِمَامُ ﵀ إِنْ كَانَ عَنْ قِيَاسٍ.ص - لَنَا دَلِيلُ السَّمْعِ.ص - وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ الْإِجْمَاعِ لِلتَّلَاحُقِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَصْرُ الْمُجْمِعِينَ [الْأَوَّلِينَ] إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلَّاحِقِ.ص - قَالُوا: يَسْتَلْزِمُ إِلْغَاءَ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِتَقْدِيرِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ. قُلْنَا: بَعِيدٌ.وَبِتَقْدِيرِهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ مَعَ الْقَاطِعِ، كَمَا لَوِ انْقَرَضُوا.ص - قَالُوا: لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ - لَمُنِعَ الْمُجْتَهِدُ مِنَ الرُّجُوعِ عَنِ اجْتِهَادِهِ. قُلْنَا: وَاجِبٌ لِقِيَامِ الْإِجْمَاعِ.ص - قَالُوا: لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ مُخَالَفَتُهُ - لَمْ تُعْتَبَرْ مُخَالَفَةُ مَنْ مَاتَ; لِأَنَّ الْبَاقِيَ كُلُّ الْأُمَّةِ. قُلْنَا: قَدِ الْتَزَمَهُ بَعْضٌ.وَالْفَرْقُ أَنَّ هَذَا قَوْلُ بَعْضِ مَنْ وُجِدَ مِنَ الْأُمَّةِ، فَلَا إِجْمَاعَ.ص - (مَسْأَلَةٌ): لَا إِجْمَاعَ إِلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ ; لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْخَطَأَ. وَلِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً.ص - قَالُوا: لَوْ كَانَ عَنْ دَلِيلٍ - لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ. قُلْنَا: فَائِدَتُهُ سُقُوطُ الْبَحْثِ وَحُرْمَةُ الْمُخَالَفَةِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 581NuqulLa wadaagWeydiiso AI