518Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَدَلَالَتُهَا عَلَى ثُبُوتِ النَّصِّ الْقَاطِعِ أَيْضًا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً. فَلَا يَكُونُ دَوْرًا. لِأَنَّ كَوْنَ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً حِينَئِذٍ يَتَوَقَّفُ عَلَى ثُبُوتِ النَّصِّ الْقَاطِعِ، وَثُبُوتُ النَّصِّ الْقَاطِعِ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ الْإِجْمَاعِ، وَلَمْ يَتَوَقَّفْ وُجُودُ تِلْكَ الصُّورَةِ وَلَا دَلَالَتُهَا عَلَى ثُبُوتِ النَّصِّ عَلَى كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً ; لِأَنَّ وُجُودَ تِلْكَ الصُّورَةِ مُسْتَفَادٌ مِنَ التَّوَاتُرِ، وَدَلَالَتُهَا عَلَى ثُبُوتِ النَّصِّ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْعَادَةِ.ش - الدَّلِيلُ الثَّانِي عَلَى كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً قَطْعِيَّةً. تَقْرِيرُهُ أَنَّا عَلِمْنَا بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ الْمُحَقِّقِينَ أَجْمَعُوا عَلَى تَقْدِيمِ الْإِجْمَاعِ عَلَى النَّصِّ الْقَاطِعِ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا قَطْعِيًّا، لَزِمَ تَعَارُضُ الْإِجْمَاعَيْنِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ، فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.1 / 534NuqulLa wadaagWeydiiso AI