504Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِالْأُمَّةِ، فَلَا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّهِ ; تَقَدَّمَ الْقَوْلُ، أَوْ تَأَخَّرَ ; لِعَدَمِ تَوَارُدِهِمَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ. وَفِي حَقِّ الْأُمَّةِ، الْمُتَأَخِّرُ - سَوَاءٌ كَانَ فِعْلًا أَوْ قَوْلًا - نَاسِخٌ لِلْمُتَقَدِّمِ.فَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَالْمَذَاهِبُ الثَّلَاثَةُ. وَالْمُخْتَارُ: الْعَمَلُ بِالْقَوْلِ.وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ عَامًّا لَهُ وَلَنَا، فَحُكْمُهُ كَمَا تَقَدَّمَ، أَيْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَقَدِّمًا، فَلَا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّهِ ; لِعَدَمِ وُجُوبِ تَكَرُّرِ الْفِعْلِ. وَفِي حَقِّ الْأُمَّةِ، الْقَوْلُ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ لِلْفِعْلِ قَبْلَ وُقُوعِ التَّأَسِّي بِهِ، وَبَعْدَهُ نَاسِخٌ لِلتَّكْرَارِ فِي حَقِّهِمْ، إِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِمْ.وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ لِلْقَوْلِ فِي حَقِّهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْإِتْيَانِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ، إِلَّا أَنْ يَتَنَاوَلَ الْعُمُومُ لَهُ ظَاهِرًا، فَإِنَّهُ يَكُونُ الْفِعْلُ تَخْصِيصًا لِلْقَوْلِ. وَفِي حَقِّ الْأُمَّةِ، إِنْ كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ التَّأَسِّي مَخْصُوصًا بِذَلِكَ الْفِعْلِ، نُسِخَ، وَإِلَّا فَتَخْصِيصٌ.وَبَعْدَ التَّمَكُّنِ لَا مُعَارَضَةَ، لَا فِي حَقِّهِ وَلَا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ، إِنْ لَمْ يَقْتَضِ الْقَوْلُ التَّكْرَارَ. وَإِنِ اقْتَضَى التَّكْرَارَ يَكُونُ الْفِعْلُ نَاسِخًا لِلتَّكْرَارِ.وَاعْلَمْ أَنَّ فِي بَعْضِ الْأَقْسَامِ تَفْصِيلًا، وَتَخْتَلِفُ بِهِ الْأَحْكَامُ.وَالْمُصَنِّفُ أَهْمَلَهُ وَنَحْنُ قَدْ تَعَرَّضْنَا لِبَعْضٍ مِنْهَا، وَأَعْرَضْنَا عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ، اعْتِمَادًا عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْمُحَصِّلِ الْفَطِنِ أَحْكَامَهُ بِقُوَّةِ الْبَاقِي.[الْإِجْمَاعُ][تعريف الإجماع]ش - لَمَّا فَرَغَ مِنَ السُّنَّةِ شَرَعَ فِي الْإِجْمَاعِ، وَذَكَرَ فِيهِ مُقَدِّمَةً وَاثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً.أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ فَفِي تَعْرِيفِهِ، وَإِثْبَاتِهِ، وَإِثْبَاتِ الْعِلْمِ بِهِ، وَفِي كَوْنِهِ حُجَّةً.وَالْإِجْمَاعُ فِي اللُّغَةِ: الْعَزْمُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ [يونس: ٧١] أَيِ اعْزِمُوا.1 / 519NuqulLa wadaagWeydiiso AI