471Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]الثَّانِي: النَّدْبُ. وَهُوَ مَذْهَبُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.الثَّالِثُ: الْإِبَاحَةُ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.الرَّابِعُ: التَّوَقُّفُ. وَهُوَ مَذْهَبُ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.الْخَامِسُ: التَّفْصِيلُ بِأَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْقُرْبَةِ، فَنَدْبٌ، وَإِلَّا فَمُبَاحٌ. وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ.1 / 486NuqulLa wadaagWeydiiso AI