429Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ التَّعَلُّقَ بِالْغَيْرِ جُزْءٌ مِنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ. فَإِذَا لَمْ يَجُزِ التَّعَلُّقُ بِالْمَعْدُومِ، لَمْ يَكُنِ التَّعَلُّقُ حَاصِلًا فِي الْأَزَلِ ; ضَرُورَةَ كَوْنِ الْمُكَلَّفِ مَعْدُومًا فِي الْأَزَلِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنِ التَّعَلُّقُ حَاصِلًا، لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ حَاصِلًا فِي الْأَزَلِ ; ضَرُورَةَ انْتِفَاءِ الْكُلِّ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْجُزْءِ، فَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ أَزَلِيًّا.وَأَمَّا بَيَانُ انْتِفَاءِ التَّالِي فَلِمَا بَيَّنَ فِي الْكَلَامِ مِنْ أَنَّ خِطَابَ اللَّهِ تَعَالَى قَدِيمٌ.فَقَوْلُهُ " لِأَنَّ مِنْ حَقِيقَتِهِ التَّعَلُّقَ " إِشَارَةٌ إِلَى بَيَانِ الْمُلَازَمَةِ. وَقَوْلُهُ: " وَهُوَ أَزَلِيٌّ " إِشَارَةٌ إِلَى نَفْيِ التَّالِي.ش - الْمُعْتَزِلَةُ قَالُوا: لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ أَزَلِيًّا. وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْخَبَرِ لَوْ كَانَ أَزَلِيًّا، لَكَانَ لَهُ مُتَعَلِّقٌ مَوْجُودٌ ;1 / 440NuqulLa wadaagWeydiiso AI