314Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]التَّوَقُّفِ. وَاسْتَفْسَرَ بِأَنْ قَالَ: إِنْ أَرَادَ الْوَاقِفُ بِالتَّوَقُّفِ عَنِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ أَنَّهُ وَقْفٌ عَنِ الْحُكْمِ بِكَوْنِ تِلْكَ الْأَفْعَالِ مَحْظُورَةً أَوْ مُبَاحَةً لِتَعَارُضِ أَدِلَّةِ أَصْحَابِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ فَفَاسِدٌ ; إِذْ قَدْ بَيَّنَّا فَسَادَهَا، فَلَا تَعَارُضَ. وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ وَقَفَ لِتَوَقُّفِ الْحُكْمِ بِالْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى وُرُودِ الشَّرْعِ، فَذَلِكَ حَقٌّ.[الْحُكْمُ][أقسام الحكم]ش - الْأَصْلُ الثَّانِي فِي الْحُكْمِ. وَفِيهِ مُقَدِّمَةٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً. أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ فَفِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ وَأَقْسَامِهِ.قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ: إِنَّهُ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ. وَالْخِطَابُ مَصْدَرٌ، مَعْنَاهُ تَوْجِيهُ مَا أَفَادَ فِي الِاصْطِلَاحِ نَحْوَ الْحَاضِرِ أَوْ مَنْ فِي حُكْمِهِ. وَأُرِيدَ بِهِ هَهُنَا مَا وَقَعَ بِهِ الْخِطَابُ -، وَهُوَ مَا يُقْصَدُ بِهِ إِفْهَامُ مَنْ هُوَ مُتَهَيِّئٌ لِلْفَهْمِ.1 / 324NuqulLa wadaagWeydiiso AI