234Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ نَوْعًا. لِأَنَّ التَّغْيِيرَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالزِّيَادَةِ وَحْدَهَا، أَوْ بِالنُّقْصَانِ وَحْدَهُ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا.وَالْأَوَّلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِزِيَادَةِ حَرْفٍ، مِثْلِ كَاذِبٍ مِنَ الْكَذِبِ، زِيدَتِ الْأَلْفُ. أَوْ بِزِيَادَةِ الْحَرَكَةِ، مِثْلَ نَصَرَ مِنَ النَّصْرِ، زِيدَتْ حَرَكَةُ الصَّادِ. أَوْ بِزِيَادَةِ الْحَرْفِ وَالْحَرَكَةِ جَمِيعًا، نَحْوَ ضَارِبٍ مِنَ الضَّرْبِ، زِيدَتِ الْأَلْفُ وَكَسْرَةُ الرَّاءِ.وَالثَّانِي - وَهُوَ أَنْ يَكُونَ التَّغْيِيرُ بِالنُّقْصَانِ - إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِنُقْصَانِ الْحَرْفِ، مِثْلُ خَفْ مِنَ الْخَوْفِ، نُقَصَتْ مِنْهُ الْوَاوُ. أَوْ بِنُقْصَانِ الْحَرَكَةِ، كَمَا فِي الضَّرْبِ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فَإِنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ ضَرَبَ. أَوْ بِنُقْصَانِهِمَا، مِثْلَ غَلَى مِنَ الْغَلَيَانِ، نُقِصَتْ مِنْهُ الْأَلِفُ وَالنُّونُ وَحَرَكَةُ الْيَاءِ.الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ التَّغْيِيرُ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ جَمِيعًا. فَالزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ إِمَّا أَنْ يَكُونَا فِي الْحَرْفِ فَقَطْ، مِثْلَ مُسْلِمَاتٍ، زِيدَتْ فِيهِ الْأَلِفُ وَالتَّاءُ، وَنُقِصَتْ عَنْهَا التَّاءُ الَّتِي فِي الْوَاحِدِ.وَإِمَّا أَنْ يَكُونَا فِي الْحَرَكَةِ فَقَطْ، مِثْلَ حَذِرَ مِنَ الْحَذَرِ، حُذِفَتْ فَتْحَةُ الذَّالِ، وَزِيدَتْ كَسْرَتُهَا.1 / 242NuqulLa wadaagWeydiiso AI