184Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِظُهُورِ الْعَلَاقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ. أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِظُهُورِ الْمُشَابَهَةِ فِي الصُّورَةِ. وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِلْمُجَاوَرَةِ. وَأَمَّا فِي الثَّالِثِ فَلِأَنَّ الْأَبَ إِنَّمَا كَانَ عَلَى صِفَةِ الْبُنُوَّةَ. وَأَمَّا فِي الرَّابِعِ فَلِأَنَّ الِابْنَ سَيَئُولُ إِلَى الْأَبِ.وَلَمَّا كَانَتِ الْعَلَاقَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ، ذَكَرَ الصُّوَرَ الْأَرْبَعَ الْمُشْتَمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ.وَإِذَا ظَهَرَ الْعَلَاقَةُ الْمُعْتَبَرَةُ مِنَ الْمَفْهُومِ الْحَقِيقِيِّ وَغَيْرِهِ، وَلَمْ يُشْتَرَطِ النَّقْلَ عَنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِمْ، جَازَ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَفْهُومِ الْحَقِيقِيِّ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ [لِتَحَقُّقِ] الْمُقْتَضِي وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ، وَهُوَ اشْتِرَاطُ النَّقْلِ. وَأَمَّا انْتِفَاءُ التَّالِي فَبِالِاتِّفَاقِ.ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ. وَتَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطِ النَّقْلُ، لَجَازَ الِاسْتِعْمَالُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الِاسْتِعْمَالِ قَدْ يَكُونُ لِوُجُودِ الْمَانِعِ، لَا لِاشْتِرَاطِ النَّقْلِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خُصُوصِيَّةُ هَذِهِ الْحَالِ مَانِعَةً مِنْ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِيهَا. أَوْ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ اللُّغَةِ قَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ، فَيَكُونُ1 / 192NuqulLa wadaagWeydiiso AI