180Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]الرَّجُلِ الْأَبْخَرِ، وَإِنْ كَانَ مُشَابِهًا لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ فِي صِفَةِ الْبَخْرِ ; لِأَنَّهَا فِي الْأَسَدِ خَفِيَّةٌ غَيْرُ مَشْهُورَةٍ. وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ، أَيِ الْمَجَازُ الَّذِي بِسَبَبِ الْمُشَابَهَةِ: مُسْتَعَارًا أَيْضًا.وَالثَّانِي اتِّصَافُ الْمَحَلِّ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ، كَتَسْمِيَةِ الْمُعْتَقِ عَبْدًا، بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ. وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: " أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا، كَالْعَبْدِ ". الثَّالِثُ اتِّصَافُ الْمَحَلِّ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِحَسَبِ مَا سَيَئُولُ إِلَيْهِ، كَتَسْمِيَةِ الْعِنَبِ بِالْخَمْرِ بِاعْتِبَارِ صَيْرُورَتِهِ خَمْرًا. وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: أَوْ آيِلٍ.الرَّابِعُ: الْمُجَاوَرَةُ، كَإِطْلَاقِ الْمِيزَابِ عَلَى الْمَاءِ، لِمُجَاوَرَتِهِمَا، كَقَوْلِهِمْ: جَرْيُ الْمِيزَابِ.[اشتراط النَّقْلُ فِي الْآحَادِ]ش - اخْتُلِفَ فِي أَنَّ إِطْلَاقَ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ هَلْ يَفْتَقِرُ فِي كُلِّ صُورَةٍ إِلَى النَّقْلِ أَمْ لَا؟ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ.وَلْنُحَرِّرِ الْمَطْلُوبَ أَوَّلًا، فَنَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ1 / 188NuqulLa wadaagWeydiiso AI