167Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]الْمُبَيَّنِ فِي الْقُرْآنِ إِنْ كَانَ غَيْرَ الْأَحْكَامِ فَفَائِدَتُهُ مِثْلُ الْفَائِدَةِ فِي أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ، وَهُوَ الْفَهْمُ الْإِجْمَالِيُّ. وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَحْكَامِ فَفَائِدَتُهُ الِاسْتِعْدَادُ لِلِامْتِثَالِ إِذَا بَيَّنَ.وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمُتَعَلِّقَتَيْنِ بِالْمُشْتَرَكِ، شَرَعَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّرَادُفِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ.[الْمُتَرَادِفُ][وقوع المترادف]ش - الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي أَنَّ التَّرَادُفَ وَاقِعٌ أَوْ لَا؟ الْأَصَحُّ أَنَّهُ وَاقِعٌ.وَالتَّرَادُفُ هُوَ: تَوَارُدُ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارٍ وَاحِدٍ. وَوَحْدَةُ الِاعْتِبَارِ يُخْرِجُ الْمُتَبَايِنَيْنِ كَالسَّيْفِ وَالصَّارِمِ، فَإِنَّهُمَا دَلَّا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَلَى الذَّاتِ وَالْآخَرُ عَلَى الصِّفَةِ.وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: قَيْدُ الِاعْتِبَارِ يُخْرِجُ أَيْضًا تَوَارُدَ اللَّفْظَيْنِ الْمُفْرَدَيْنِ الدَّالَّيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، لَكِنَّ أَحَدَهُمَا بِالْحَقِيقَةِ وَالْآخَرَ بِالْمَجَازِ، كَالْأَسَدِ وَالشُّجَاعِ، فَإِنَّهُمَا دَالَّانِ عَلَى الرَّجُلِ الشُّجَاعِ، لَكِنَّ أَحَدَهُمَا بِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ وَالْآخَرَ بِاعْتِبَارِ الْمَجَازِ] .1 / 174NuqulLa wadaagWeydiiso AI