1224Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أَحَدُهُمَا - أَنَّ وُقُوعَ الْإِكْرَاهِ بِحَسِبِ الْأَغْلَبِ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّحَصُّنِ بَلْ لَا يَقَعُ الْإِكْرَاهُ إِلَّا عِنْدَ إِرَادَةِ التَّحَصُّنِ؛ لِأَنَّ الْفَتَيَاتِ إِذَا لَمْ يُرِدْنَ التَّحَصُّنَ امْتَنَعَ إِكْرَاهُهُنَّ.فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُوجِبُ لِلتَّخْصِيصِ كَوْنَهُ وَاقِعًا بِحَسَبِ الْأَغْلَبِ.الثَّانِي أَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ عَلَى انْتِفَاءِ حُرْمَةِ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ عَدَمِ إِرَادَةِ التَّحَصُّنِ، وَالْإِجْمَاعُ الْقَاطِعُ عَارَضَ الظَّاهِرَ فَانْدَفَعَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَنْدَفِعُ بِالْقَاطِعِ، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ مَفْهُومُ الشَّرْطِ.ش - اخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ إِذَا قُيِّدَ بِغَايَةٍ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] هَلْ يَكُونُ دَالًّا عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ فِيمَا بَعْدَ الْغَايَةِ أَمْ لَا؟ .2 / 477NuqulLa wadaagWeydiiso AI