1182Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي» "، فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ: بَيَانَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ وَأَقَلِّ الطُّهْرِ، وَلَكِنَّهُ لَزِمَ مِنْهُ أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَقَلَّ الطُّهْرِ كَذَلِكَ لِأَنَّ ذِكْرَ شَطْرِ الدَّهْرِ مُبَالَغَةٌ فِي بَيَانِ نُقْصَانِ دِينِهِنَّ، وَلَوْ كَانَ الْحَيْضُ يَزِيدُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَذَكَرَهُ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: («وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا») مَعَ قَوْلِهِ: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤] يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَقْصُودًا مِنَ اللَّفْظِ ظَاهِرًا.وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ الْإِصْبَاحِ جُنُبًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا ; لِأَنَّ مَنْ بَاشَرَ آخِرَ اللَّيْلِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَتَأَخَّرَ غُسْلُهُ إِلَى النَّهَارِ فَحِينَئِذٍ2 / 435NuqulLa wadaagWeydiiso AI