1164Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]مُحْتَمَلٍ.وَبِقَوْلِهِ: " الْمَرْجُوحِ " احْتَرَزَ عَنْ حَمْلِ الظَّاهِرِ عَلَى مَعْنَاهُ الرَّاجِحِ.وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَشْمَلُ التَّأْوِيلَ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ.وَإِنْ أَرَدْتَ تَعْرِيفَ التَّأْوِيلِ الصَّحِيحِ زِدْتَ عَلَى مَا ذَكَرَ، قَوْلَكَ: بِدَلِيلٍ يُصَيِّرُهُ رَاجِحًا.فَقَوْلُهُ: " بِدَلِيلٍ " - وَالْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الدَّلِيلِ الشَّامِلِ لِلْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ - احْتِرَازٌ عَنِ التَّأْوِيلِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى تَأْوِيلًا صَحِيحًا.وَقَوْلُهُ: " يُصَيِّرُهُ رَاجِحًا " - أَيْ يُصَيِّرُ الطَّرَفَ الْمَرْجُوحَ رَاجِحًا عَلَى مَدْلُولِهِ الظَّاهِرِ - احْتِرَازٌ عَنِ التَّأْوِيلِ بِدَلِيلٍ لَا يُصَيِّرُ طَرَفَ الْمَرْجُوحِ رَاجِحًا؛ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى تَأْوِيلًا صَحِيحًا.وَعَرَّفَهُ الْغَزَّالِيُّ: بِأَنَّهُ احْتِمَالٌ يُعَضِّدُهُ دَلِيلٌ يَصِيرُ بِهِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنَ الظَّاهِرِ.وَيُرَدُّ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ أَنَّ الِاحْتِمَالَ شَرْطُ التَّأْوِيلِ، لَا نَفْسُهُ، لِأَنَّ الِاحْتِمَالَ الدَّلَالَةُ الْمَرْجُوحَةُ، وَهِيَ شَرْطُ التَّأْوِيلِ لَا نَفْسُهُ.وَيُرَدُّ أَيْضًا عَلَى عَكْسِ هَذَا التَّعْرِيفِ التَّأْوِيلُ الْمَقْطُوعُ بِهِ لِخُرُوجِهِ عَنِ التَّعْرِيفِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ بِالدَّلِيلِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنَ2 / 417NuqulLa wadaagWeydiiso AI