1039Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoلَنَا: النَّقْلُ.وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " تَوْحِيدًا.ص - قَالُوا: لَوْ كَانَ لَلَزِمَ مِنْ " «لَا عِلْمَ إِلَّا بِحَيَاةٍ» "، " «وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ» "، ثُبُوتُ الْعِلْمِ وَالصَّلَاةِ بِمُجَرَّدِهِمَا.قُلْنَا: لَيْسَ مُخْرِجًا مِنَ الْعِلْمِ وَالصَّلَاةِ ; فَإِنِ اخْتَارَ تَقْدِيرَ (لَا صَلَاةَ) إِلَّا صَلَاةً بِطَهُورٍ، اطَّرَدَ. وَإِنِ اخْتَارَ لَا صَلَاةَ تَثْبُتُ بِوَجْهٍ إِلَّا بِذَلِكَ، فَلَا يَلْزَمُ مِنَ الشَّرْطِ الْمَشْرُوطُ.وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِي الْمَنْفِيِّ الْأَعَمِّ فِي مِثْلِهِ، وَفِي مِثْلِ مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ ; إِذْ لَا يَسْتَقِيمُ نَفْيُ جَمِيعِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ.وَأُجِيبُ بِأَمْرَيْنِ:الْأَوَّلُ - أَنَّ الْفَرْضَ الْمُبَالَغَةُ بِذَلِكَ.الثَّانِي - أَنَّهُ أَكَّدَهَا.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 292NuqulLa wadaagWeydiiso AI