حَدِيثٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْدَ الْجَمْعِ
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أبنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ، فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَرَاحَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ، فَفَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ وَبِلَالٌ مِنَ الْأَذَانِ، ثُمَّ ⦗١٥١⦘ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أبنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ،. انْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنَ الْأَصْلِ فَظَنَّ أَبُو الْعَبَّاسِ ﵀ وَإِيَّاهُ أَنَّهُ إِسْنَادٌ آخَرُ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ فِيهِ: «يَعْنِي بِذَلِكَ» وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ الْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أبنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ، فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَرَاحَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ، فَفَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ وَبِلَالٌ مِنَ الْأَذَانِ، ثُمَّ ⦗١٥١⦘ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أبنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ،. انْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنَ الْأَصْلِ فَظَنَّ أَبُو الْعَبَّاسِ ﵀ وَإِيَّاهُ أَنَّهُ إِسْنَادٌ آخَرُ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ فِيهِ: «يَعْنِي بِذَلِكَ» وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ الْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ
1 / 150