48

Bayan Fi Madhhab Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Baare

قاسم محمد النوري

Daabacaha

دار المنهاج

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

دليلنا: ما روي أن النبي ﷺ كان يصغي لها الإناء لتشرب منه، وقال: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» . و(الطوافون): الخدم. وإن رآها أكلت نجاسة، ثم ولغت في ماء قليل.. ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: تنجسه؛ لأنا تيقنا نجاسة فيها. والثاني: لا تنجسه؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منها. والثالث: إن غابت، ثم رجعت.. لم تنجسه؛ لجواز طريان الطهارة على فيها. وإن لم تغب.. نجسته؛ لأن الأصل بقاء نجاسة فيها. [فرع: سؤر غير مأكول اللحم] سؤر الحمار طاهر يجوز أن يتوضأ منه، وعرقه طاهر. وقال أبو حنيفة: (سؤر الحمار مشكوك فيه، لا يجوز أن يتوضأ به عند وجود غيره، وعرقه نجس) . دليلنا على سؤره: أنه ماء يتوضأ به عند عدم غيره، فيتوضأ به عند وجود غيره، كسائر المياه. وعلى عرقه: ما روي: «أن النبي ﷺ ركب حمار معروريًا وصلى» .

1 / 53