20

Bayan Fi Madhhab Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Baare

قاسم محمد النوري

Daabacaha

دار المنهاج

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

[فرع: تغير رائحة الماء بمجاور] وإن وقع في الماء دُهن طيب، أو عود، فتغير به ريح الماء، ففيه قولان: أحدهما - وهو الأصح -: أنه لا يمنع الطهارة بالماء؛ لأن تغيره عن مجاورة، فهو كما لو تغير ريحه بجيفة بقربه. والثاني: يمنع الطهارة به، كما لو طرح فيه زعفران فتغير به. وإن وقع في الماء قطران فغير ريح الماء.. فقد قال الشافعي في " الأم " [١/٦]: (لا يجوز الوضوء به)، وقال بعده بأسطر: (إن وقع به قطران، أو بان، فتغير به ريح الماء، لم يمنع الوضوء به) . فقال الشيخ أبو حامد، والمحاملي: ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين، فحيث قال: (لا يجوز الوضوء به)، أراد: إذا اختلط بأجزاء الماء، وحيث قال: (يجوز)، أراد: إذا لم يختلط بالماء، وإنما تغير به عن مجاورة. قال أبو علي الطبري: وقيل: إن القطران على ضربين: ضرب يختلط بالماء، وضرب لا يختلط به. [فرع: حكم ما لا يختلط بالماء كالكافور] وإن وقع في الماء قليل كافور، وهو مما لا يختلط بجميع أجزاء الماء، وإنما يختلط باليسير منه، فتغير به ريح الماء.. ففيه وجهان: أحدهما: تجوز الطهارة به؛ لأن تغيره عن مجاورة. والثاني: لا تجوز، كما لو وقع فيه زعفران، فتغير به. وبالله التوفيق

1 / 25