فهو كالشروط في العقد عند كثير من هؤلاء(١) وهو أشبه بأصلنا إذا قلنا إنّ النية المجردة لا تؤثر فإنّ الغالب على المذهب أن الشروط المتقدمة على العقد إذا لم تفسخ إلى حين العقد فإنها بمنزلة المقارنة وهو مفهوم ما خرجه أبو الخطاب وغيره فإنه خص الخلاف (بما)(٢) إذا نوى التحليل ولم (يشرطه)(٣) وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى(٤) وهو قول هؤلاء التابعين الذين نقل عنهم الرخصة فى مجرد نية التحليل واشترطوا مع ذلك أن لا يعلم الزوج المطلق فروى عن القاسم وسالم لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجور بذلك حكاه (عنهما)(٥) الطحاوى(٦) (وكذلك)(٧) قال ربيعة ويحيى بن سعيد هو مأجور وقال أبو الزناد إن لم يعلم (أحد)(٨) منهما فلا بأس بالنكاح وترجع إلى زوجها الأول حكاه ابن عبد البر(٩) وعلى هذا فليس عن أحد من التابعين رخصة فى نكاح المحلل إذا علمت به المرأة والزوج المطلق فضلاً عن
(١) وممن قال به الحسن البصرى والنخعى وقتادة وبكر المزنى والليث ومالك والثورى وإسحاق وهو ظاهر قول الصحابه منهم عثمان وابن عباس وابن عمر - المغنى (١٠/ ٥١).
(٢) سقط من غير الأصل.
(٣) في ق - يشترطه.
(٤) الانصاف (١٦١/٨)، المبدع (٨٥/٧)، نهاية المحتاج (٢٨٢/٦) مغنى المحتاج (١٨٣/٣) روضة الطالبين (١٢٥/٧).
(٥) في الأصل - عنهم.
(٦) لم أجد أثر في كتب الطحاوى التى اطلعت عليها لكن أخرجه ابن حزم فى المحلى (١٨٢/١٠).
(٧) في م - ولذلك.
(٨) في الأصل - واحد.
(٩) التمهيد (٢٣٤/١٣) المحلى (١٠/ ١٨٠).