(فأجبت)(١) إجابة المتجرح من كتمان العلم المسئول الخائف من نقض الميثاق المأخوذ على الذين أتوا الكتاب وخلفوا الرسول ولم يكن من نيتي أن أشفع. الكلام فيها بغيرها من المسائل بل أقتصر على ما أوجبه حق السائل فالتمس بعض الجماعة مكرراً للالتماس تقرير القاعدة التي هي لهذه المسألة أساس وهي بيان حكم الاحتيال على سقوط الحقوق والواجبات وحل العقود وحل المحرمات بإظهار صورة ليس لها حقيقة عند المحتال لكن جنسها مشروع لمن قصد به ما قصده الشارع من غير اعتلال فاعتذرت بأنّ الكلام المفصل في هذا يحتاج إلى كتاب طويل ولكن سأدرج في ضمن هذا من الكلام الجملي ما يوصل إلى معرفة التفصيل.
(بحيث)(٢) يتبينّ (للبيب)(٣) موقع الحيل (٤) من دين الإسلام ومتى حدثت وكيف كان حالها عند السلف الكرام وما بلغني من الحجة لمن صار إليها من المفتين وذكر الأدلة الدالة فيها على الحق المبين وذلك
(١) في م - أجبت.
(٢) في الأصل - حيث.
(٣) في الأصل - اللبيب.
(٤) الحيل جمع حيلة وهو ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي والحيلة الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف في الأمور وأكثر استعماله فيما في تعاطيه خبث وقد يستعمل فيما فيه حكمة، وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام وإن توصل بها إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من الوقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة وإن توصل بها إلى ترك مندوب فهي مكروهة.
فتح البارى (٣٢٦/١٢)، القاموس الفقهي سعدي أبو جيب ص (١٠٦) المصباح المنير ص١٥٧.