190

فيجب عند كمال حول الأولى ثم تجب عند كمال حول الثانية على تردد من جريانها في حول التجارة فلا تجرى في حول المالية وكذا لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها في أثناء الحول فإنه يستحب اخراج الزكاة عند تمام الحول الأول وفى وجوب المالية عن عند تمام حولها الوجهان البحث الثالث في الاحكام هذه الزكاة وان وجبت في القيمة فهي مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد التمكن من الاخراج فحينئذ يتعلق بالذمة وكذا على القول المشهور بالاستحباب ويستحب في مال العراض على المالك والعامل ان بلغ نصيبه النصاب لأنه يملك بالظهور على الأصح ولا يبنى حوله على حول المالك ولا يكفى بلوغ الأصل نصابا إذ الخلط عندنا لا اثر لها ومبدأ حوله من حين ظهور الزيادة لا من حين اقتسام الربح وللمالك الاستبداد بالاخراج وفى استبداد العامل وجهان لتنحز التكليف عليه فلا تعلق على غيره لو خسر المال ففي ضمان ما اخرج للمالك نظر من حيث إنه كالمؤن أو كأحد طائفة من المال وكذا إذا اخرج المالك والثاني أقرب والأول ظاهر مذهب الشيخ لان المساكين يملكون من ذلك المال جزءا فإذا ملكوه خرج عن الوقاية لخسران يعرض وهو حسن على القول بوجوبها ولا يكفى انضاض المال في الاستبداد بل لابد من اذن المالك على ما مر إما لو اقتسما الربح وفسخت المضاربة فلا اشكال في الاستبداد وعدم تعلق أحدهما بالآخر ولو اقتسماه وبقيت المضاربة فله الاستبداد وفى الضمان الوجهان والدين لا يمنع من زكاة التجارة كما مر في العينية وان لم يكن الوفاء من غيره لأنها وان تعلقت بالقيمة فالأعيان مرادة وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مؤنة

Bogga 191