181

فيه أو الخرص فيضمن أو يضمن له الساعي ولو تركها أمانة جاز بخرص وغيره ويجوز قطع بعض الثمر قبل البدو لمصلحة ويكره لها ان فر به ولا زكاة في الموضعين على الأقرب ولا يكون قطع طلع الفحل مطلقا ويكفى الخارص الواحد العدل لاقتصار النبي صلى الله عليه وآله على انفاد عبد الله ابن رواحه إلى خيبر للخرص قال في المبسوط والاثنان أحوط استظهار أو استقرار الوجوب مشروط بالسلامة فلو ايفت الثمرة السماء أو الأرض ولو من ظالم فلا ضمان وإن كان بعد التضمين ما لم يفرط ولو اقتضت المصلحة التخفيف من الثمرة بعد البدو سقط بالنسبة ونقدم قول المالك في قدر الواجب وفى النقص المحتمل وفى الاخراج من غير يمين وكذا في باقي أجناس الزكاة وفى كيفية السقي وأوجب في المبسوط عليه اليمين في السقي ولا بتكرر الزكاة في الغلة إذا تكرر الزرع ولا يجزى العنب والرطب عن الزبيب والتمر فلو اخذه الساعي وجب رده فان تلف ضمنه ولو جف فنقص طالب وان زاد طولب ولو باع المالك الثمرة بعد البد وبطل في نصيب المستحق الا مع تقدم الضمان ولو جزها بسرا أو رطبا اخرج عشرة أو عشر ما يصير إليه تمرا ولو جزها بلحا فكذلك عند الشيخ وفيه بعد لعدم تعلق الوجوب حينئذ ولو اختلف أصناف الغلة في الجودة فالأجود التقسيط ان يتطوع بالأجود وينبغي للخارص التخفيف بقدر ما جرت العادة بهلاكه من الثمرة كما تأكله المارة والهامة ولا يمين على المالك لو ادعى التلف بسبب خفى أو ظاهر ولا تهمة ولو اتهم قال الشيخ يحلف ولو ادعى غلط الخارص قبل في المحتمل دون غيره ولو ادعى تعمد الكذب لم يقبل ولو زاد عن الحرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد ويستحب بدلها ولو نقص فلا شئ عليه ولو خرص المسالك

Bogga 182