الشكل الثانى
وهو الذي فيه الاوسط محمول على الطرفين وخاصيته فى انتاجه أنه لا ينتج الا سالبا.
وشرطه اختلاف مقدمتيه بالسلب والايجاب وأن تكون الكبرى كلية.
والموجبتان لا تنتجان فيه، لان الشيء الواحد قد يوجب لشيئين متباينين كالجسم للحجر والحيوان وللمتفقين كالانسان والناطق، والنتيجة فى أحد المثالين سالبة وفى الاخر موجبة.
والسالبتان كذلك لا تنتجان، فان الشيء الواحد قد يسلب عن شيئين متباينين وعن متفقين كالحجر عن الانسان والفرس تارة، وعن الانسان والناطق أخرى.
والكبرى الجزئية لا تنتج أيضا لان البعض الموضوع فى الكبرى، قد يكون بعض شيء محمول على كل موضوع الصغرى أعم (1) منه وقد يكون بعض شيء مسلوب عن كله، والنتيجة فى احداهما موجبة كلية وفى الاخرى سالبة كلية.
أما اذا جعلت (2) هذه الكبرى بعينها صغرى صدق سلب موضوع الكبرى عن هذا البعض الموضوع الآن فى الصغرى، لان الخاص يصدق سلبه عن
«بعض الصاهل فرس» بدل «بعض الحيوان» والنتيجة فى الحالين سالبة جزئية.
Bogga 249