============================================================
ولا يحرم سؤالها للمحتاج، فان كان غنيا بمال أو ضيعة حرم سؤالها وما أخذه حرام ويسن للغنى التنزه عنها ، ويكرهله التعرضلأ خذها ، ويكره لمن تصدق بشىء أن يتملكه من جهة من دفحه إليه بمعاوضة أو هبة ، ولا بأس بتملكه منه بالارث ، ولا بتماكه من غيره . ومن دفع إلى ولده ونحوه شيئا ليدفعه إلى سائل فهو على ملكه حتى يقبضه السائل ، فان لم يتفق دفعه اليه ندب أن لا يعود فيه بل يتصدق به . ويستحب لمن صبر على الاضاقة أن يتصدق بجميع ما فضل عن حاجته وحجة عياله ودينه ، فان لم يثق بالصبر كره ، فان احتاج الى ماله لنفقة من تلزمه نفقته حرم عليه التصدق به ، وكذا إن احتاج اليه لقضاء دينه إلا أن يغلب على ظنه حصول وفائه من جهة أخرى فحينئذ لا بأس به ، والأ فضل للمحتاج أن يأخذ من الصدقة لا من الزكاة إن عرض له شبهة فى استحقاقه الزكاة، أو كان المتصدق إن لم بأخذها هذا لا يتصدق ، فان كان لا بد من إخراج تلك الصدتة ولم يضق بالزكاة تخير والله أعلم القسم التاسع - المبا كرة فى الصدقة وإن قلت . قال "المباكرة
بالصدقة تنمى الرزق وتدفع الماهات * ويروى "الصدقة بالغداة تذهب بالعاهات" وقال ل "باكروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطى الصدقة" القسم العاشر : البر وصلة الأرحام والرفق وحسن الخلق للهرآة والولد والجار والغلام وبيان حقوقهم وحقوق أهل الاسلام قال النبى له( تعلموامن أنسابكم ما تصلون به أرحامكم : فان صلة الرحم منجاة فى الأهل ، منسأة فى الأثر ، مثراة فى المال" وقال يله * صلة الرحم تزيد فى العمر ، وصنائع المعروف تقى مصارع السوء" وقال " اتقوا الله وصلوا الرحم فانه أبقى لكم فى الدنيا وخير لكم فى الآخرة، وقال "من أحب أن يمد.
Bogga 92