Banking Tawarruq
التورق المصرفي
Daabacaha
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Goobta Daabacaadda
قطر
Noocyada
(١) انظر: سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في بيع المضطر (٣/ ٢٥٥) سنن البيهقي الكبرى. كتاب: البيوع، باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره (٦/ ١٧)، مصنف ابن أبي شيبة. كتاب البيوع والأقضية، باب في الشراء من المضطر (٤/ ٣٢٧) والحديث فيه راو مجهول، كما في سنده (عن شيخ من بني تميم) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٣/ ١٣٧): "وإن كان في راويه جهالة فله شاهد من وجه آخر، رواه سعيد، ثم ذكر هذا الوجه، وقال: وهذا الإسناد وإن لم تجب به حُجَّة، فهو يعضد الأول، مع أنه خبر صدق، بل هو من دلائل النبوة، فإن عامة العينة تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضنّ عليه الموسر بالقَرْض. . . ولهذا كره العلماء أن يكونَ أكثر بيع الرجل أو عامته نسيئة، لئلا يدخل في اسم العينة، وبيع المضطر".
1 / 86