البنك اللاربوي في الاسلام
البنك اللاربوي في الاسلام
Noocyada
إن المستفيد من الشيك الذي يتقدم إلى بنك غير البنك المسحوب عليه يعتبر مالكا لقيمة الشيك في ذمة البنك المسحوب عليه بموجب إحالة محرر الشيك له على ذلك البنك. فحين يختار المستفيد أن يذهب إلى بنك آخر لتحصيل قيمة الشيك بدلا عن الذهاب إلى البنك المدين له المسحوب عليه الشيك ابتداء يمكن أن يفسر ذلك فقهيا بعدة وجوه:
منها: أن يكون طلبه من البنك تحصيل قيمة الشيك، بمعنى أنه يطلب منه الاتصال بالبنك المسحوب عليه الشيك وتكليفه بأن يحول عليه الدين الذي يملكه المستفيد في ذمته فتكون هناك حوالتان: إحداهما الحوالة التي يمثلها الشيك، وهي حوالة ساحب الشيك على البنك المسحوب عليه. والأخرى: حوالة البنك المسحوب عليه دائنه (أي المستفيد) على البنك المحصل.
والبنك المحصل يجوز له أن يأخذ عمولة في هذا الفرض لقاء قبوله بالاتصال بالبنك المسحوب عليه وتكليفه بالتحويل عليه.
........................................ صفحة : 216
ومنها: أن يكون طلب المستفيد من البنك تحصيل قيمة الشيك المسحوب على بنك آخر، بمعنى أنه يبيع الدين الذي يملكه بموجب الشيك في ذمة البنك الآخر، والبنك المحصل يشتري منه هذا الدين بقيمته نقدا، ويصبح هو بدوره دائنا للبنك المسحوب عليه الشيك بمقدار قيمته.
وفي هذا الفرض قد يقال: إن البنك المحصل ليس له أن يأخذ من المستفيد بالشيك أجرة على تحصيل قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه ذلك الشيك لأنه بعد أن يشتري الدين من المستفيد يصبح هو المالك للدين، فيحصله لنفسه لا للمستفيد ولا معنى عندئذ لمطالبة المستفيد (أي بائع الدين) بأجرة على ذلك.
وقد تصحح العمولة في هذا الفرض، بعد إرجاعه إلى بيع الدين، بإنقاص مقدار العمولة من الثمن الذي يبيع المستفيد دينه به، أو بإضافة هذا المقدار إلى الثمن الذي يبيعه، بمعنى انه يبيع من البنك المحصل دينه ومقدار العمولة بثمن قدره قيمة الشيك.
Bogga 163