154

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

........................................ صفحة : 212 فيه على المودع أن يكون الثمن ملكا له بنحو شرط النتيجة لا بأن ينتقل اليه ابتداء، فإنه يكون حينئذ شرطا على خلاف قانون المعاوضة شرعا، بل بأن ينتقل إليه الثمن في طول انتقاله إلى المودع. وقد ذهب المحقق النائيني قدس سره في بحث الشروط إلى صحة مثل هذا الشرط وقد تقدم الكلام عنه سابقا.

وأما الأمر الثالث وهو دفع البنك مبلغا محددا للمودع، فيمكن تفسيره على أساس إنه استثناء من شرط النتيجة المتقدم، بمعنى أن البنك يشترط أن يكون مالكا لما يزيد على المقدار الذي يدفعه إلى المودع من الربح، لأن البنك يعلم أن الزيادة في الثمن التي تعبر عن الربح هي أكثر عادة من المقدار الذي يدفعه إلى المودعين، فهو يشترط بنحو شرط النتيجة أن يملك ما زاد على ذلك المقدار من الربح.

ويمكن التوصل في المقام إلى فكره الضمان عن طريق آخر:

وهو، أن يتفق البنك والمودع على تحويل المبلغ الشخصي الذي يملكه المودع إلى الكلي في المعين، فمودع الألف دينارا يحول مملوكه من هذه الألف الشخصية إلى ألف كلية في مجموع الأموال التي يملكها البنك «1» وهذا نظير ما تقدم من صاحب الجواهر (قدس سره) في الملحق الثاني عند توجيهه للرواية الدالة على

........................................ صفحة : 213

اصطلاح الشريكين على أن يكون لأحدهما رأس المال والآخر له الربح وعليه التوى. فإنه (قدس سره) ذكر في توجيه ذلك:

أن أحد الشريكين يحول مملوكه إلى كلي في المعين. ومحصل ذلك: أنه كما يمكن تحويل الكلي في المعين إلى عين شخصية، كذلك يمكن تحويل العين الشخصية إلى الكلي في المعين. إما بإرجاع ذلك إلى تمليك الخصومية مع التحفظ على أصل الكلي أو إلى نحو من المبادلة.

وأثر هذا الاتفاق على تحويل الوديعة إلى الكلي في المعين:

أن لا يتحمل المودع شيئا من التلف ما دام يوجد في الباقي من أموال البنك ما يكون بإزاء ذلك الكلي كما تقتضيه قواعد ملكية الكلي في المعين.

Bogga 161