132

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

وأخرى، ندرس تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ الأخبار الخاصة الواردة في المضاربة وتشخيص ما تقتضيه تجاه الشرط من صحة أو بطلان. فالكلام يقع في موضعين:

الموضع الأول: في أن القواعد العامة هل تقتضي جواز اشتراط الضمان على الأمين بالمعني الأعم، أم لا؟

ونريد بالأمين بالمعنى الأعم كل من وضع يده على المال بإذن من المالك وتسليط منه، كالمستعير، والمستأجر، والأجير على حمل متاع، وعامل المضاربة، وغيرهم. ونريد بالأمين بالمعنى الأخص من استأمنه المالك باستئمان عقدي كما في الودعي الذي يتكفل عقد الوديعة استئمانه على المال واستنابته في حفظه.

والأمين بهذا المعنى يندرج في الأمين بالمعنى العام.

........................................ صفحة : 185

والبحث عن جواز اشتراط الضمان على عامل المضاربة وغيره من الأمناء بالمعنى الأعم ينقسم إلى بحثين لأننا تارة نتكلم عن تضمينه المال على تقدير تلفه أي عن جعل ضمان عليه بالنحو المشابه لما هو الثابت في موارد ضمان الغرامة، وأخرى نتكلم عن جعله ضامنا لا للمال على تقدير تلفه أو نقصه فحسب بل للقيمة السوقية للمال أيضا. وهذا ما لا يكون مضمونا في موارد ضمان الغرامة عند المشهور، فلو أن المال تحت يد الغاصب المشمول لقانون ضمان الغرامة انخفضت قيمته السوقية نتيجة لتقلبات الأسعار في السوق لم يكلف الغاصب بتدارك القيمة، غير أننا في المقام نريد أن نبحث عن اشتراط الضمان على عامل المضاربة بحيث يكلف بتدارك القيمة إذا انخفضت قيمة مال المضاربة ونقصت مالية المال فعلا عن مالية رأس المال المدفوع إلى العامل.

وهكذا نعرف أن هناك نحوين من الضمان يجب أن نبحث عن جواز تحميلهما واشتراطهما على عامل المضاربة أو أي أمين آخر. أحدهما: ضمان المال بالمعنى الموجب لاشتغال الذمة بقيمته على تقدير التلف والآخر ضمان مالية المال وقيمته بالمعنى الموجب في حالة تنزل قيمة المال إلى تداركها.

Bogga 139