127

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

ولكن هذا إنما يتم فيما إذا لم ندع قرضية هذه المعاملة أيضا بحسب النظر العرفي بضم ارتكاز إلى الارتكاز السابق الذي كان فحواه أن كل معاملة مؤداها تبديل الشي ء بمثله في الذمة تعتبر قرضا عرفا، والارتكاز الجديد الذي لا بد من ضمه هو ارتكاز النظر في باب النقود إلى ماليتها دون خصوصياتها وهذا الارتكاز معناه أن المنظور إليه عرفا من بيع ثمانية دنانير بكذا تومانا هو تبديل مالية بمالية وحينئذ يشمله عنوان القرض بالنحو المقرر في الارتكاز السابق إذ يصدق عليه أنه تبديل للشي ء إلى مثله في الذمة إذ بعد أن كان المركوز في النظر العرفي ملاحظة المالية فقط في الدنانير والتوأمين التي وقعت مثمنا وثمنا فلا يبقى تغاير بين

........................................ صفحة : 179

الثمن والمثمن إلا في كون أحدهما خارجيا والآخر ذميا، وهذا معنى تبديل الشي ء إلى مثله في الذمة الذي هو معنى القرض بمعناه الارتكازي الأوسع الذي يشمل بعض البيوع أيضا.

فهذا التقريب لا يتم أيضا إذ أتمت الارتكازات المشار إليها.

وإلا أمكن تصحيحه إذا توفرت الإرادة الجدية لمبادلة ثمانية دنانير ب 200 تومانا ولم تكن التوأمين مجرد ثمن مأخوذ في مقام اللفظ أو في مقام اعتبار غير جدي يغطي وراءه الثمن الحقيقي الذي هو عشرة دنانير.

Bogga 134