البنك اللاربوي في الاسلام

Muhammad Baqir al-Sadr d. 1400 AH
101

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

ثالثا- إذا فسرنا خطاب الاعتماد بأنه تفويض للمستفيد بأن يشتري (في حدود قيمة الخطاب) عملة أجنبية من رصيد البنك المصدر للخطاب في البنوك الأخرى بعملة داخلية فبإمكان البنك أن يأخذ عمولة كجعالة على هذا التفويض. «1» وعلى أي حال فالتكييفات الفقهية للعمولة كثيرة ونتيجتها واحدة وهي جواز العمولة شرعا.

اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف:

حتى الآن كنا ندرس أحكام الصرف الخارجي ووسائل التأدية المصرفية وعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مع افتراض أن النقود نقود ورقية ذات سعر إلزامي، لأن أحكام الصرف في الفقه الإسلامي تختلف من نوع من النقود إلى نوع آخر. وبقي علينا أن ندرس عمليات الصرف إذا كانت النقود من شكل آخر. وبقي علينا أن ندرس عمليات الصرف إذا كانت النقود من شكل آخر وذلك بأن نفرض:

أولا: النقود المعدنية الذهبية أو الفضية.

........................................ صفحة : 147

ثانيا: النقود الورقية النائبة التي تمثل جزءا من رصيد ذهبي موجود فعلا في خزائن الجهة التي تصدر تلك الأوراق النائبة.

ثالثا: النقود الورقية التي تمثل تعهدا من الجهة المصدرة لتلك الأوراق بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب.

رابعا: النقود الورقية السابقة بعد صدور قانون بإعفائها من صرف قيمة الورقة ذهبا عند الطلب.

القسم الأول: النقود الذهبية والفضية

أما القسم الأول فيجب أن نعرف أنه داخل في نطاق التعامل بالذهب والفضة شرعا. والتعامل بالذهب والفضة شرعا يتوقف على شرطين لدى مشهور الفقهاء.

الأول: المساواة في الكمية بين الثمن والمثمن عند مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فإذا زاد أحدهما على الآخر كان ربا، وهو محرم بالضرورة. وأما إذا كان الثمن والمثمن مختلفين أي كان أحدهما ذهبا والآخر فضة فلا مانع من زيادة أحدهما على الآخر.

Bogga 108