220

Bahth Sarih

البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح

Baare

سعود ين عبد العزيز الخلف

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1423هـ / 2003م

(الشك) الرابع والعشرون

في إنجيل متى في الإصحاح الثامن عشر يقول للذي كان مديونا إلى سيده فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وبنوه وكل ماله حتى يوفي، وذلك إذ ليس له مايوفي 1.

(صورة) ظلم المديون

إن هذا ظلم مبين: أن مديونا ليس عنده شئ يوفي؛ يحكم عليه بأن يباع هو وامرأته وبنوه وكل ماله حتى يوفي (الدين) .

أقول: إن كان هذا الأمر (جرى) وصدر لأنه عبده فيكون أمره بأن يباع العبد هو وامرأته وبنوه وكل ماله، فليس هو من وجوه الاستيفاء لكون العبد وما ملكت يداه لسيده إذ إنه إن باعه وإن لم يبعه فهو تحت ملكه وحوزة تصرفه، ولا ينبغي له أن يقول حتى يوفي. وإن كان هذا العبد في الوقت الذي أمر به أن يباع هو وامرأته وبنوه كان مطلقا من العبودية وحرا فالقصاص عليه بأن يباع هو وامرأته وبنوه وكل ماله هو مضاد لشرائع الله تعالى ومناف للعدل بل هو مناف لشريعته الفضلية*.

Bogga 287